كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ تَعُمُّ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ اشْتَرَى فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَوْ خَاطَهُ بِخَيْطٍ مِنْهُ وَقَوْلُهُ أَوْ تَأَخَّرَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ أَوْجَهُهُمَا إلَى وَخَرَجَ وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلُهُ أَوْ بِارْتِفَاعِ السُّوقِ لَا بِسَبَبِهِمَا.
(قَوْلُهُ فَوَاجِدُ عَيْنِ مَالِهِ) أَيْ: فَلَهُ الرُّجُوعُ و(قَوْلُهُ فَفَاقِدُ إلَخْ) أَيْ فَيُضَارِبُ بِالثَّمَنِ فَقَطْ.
(قَوْلُهُ ضَارَبَ بِهِ) أَيْ: فَلَا رُجُوعَ لِعَدَمِ جَوَازِ الْقِسْمَةِ لِانْتِفَاءِ التَّمَاثُلِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(وَلَوْ طَحَنَهَا) أَيْ الْحِنْطَةَ الْمَبِيعَةَ لَهُ (أَوْ قَصَّرَ الثَّوْبَ) الْمَبِيعَ لَهُ أَوْ خَاطَهُ بِخَيْطٍ مِنْهُ أَوْ خَبَزَ الدَّقِيقَ أَوْ ذَبَحَ الشَّاةَ أَوْ شَوَى اللَّحْمَ أَوْ رَاضَّ الدَّابَّةَ أَوْ ضَرَبَ اللَّبَنَ مِنْ تُرَابِ الْأَرْضِ أَوْ بَنَى عَرْصَةً بِآلَاتٍ اشْتَرَاهَا مَعَهَا وَنَحْوَ ذَلِكَ مِنْ كُلِّ مَا يَصِحُّ الِاسْتِئْجَارُ عَلَيْهِ وَيَظْهَرُ بِهِ أَثَرُهُ عَلَيْهِ فَخَرَجَ نَحْوُ حِفْظِ دَابَّةٍ وَسِيَاسَتِهَا ثُمَّ حُجِرَ عَلَيْهِ أَوْ تَأَخَّرَ ذَلِكَ عَنْ الْحَجْرِ نَظِيرُ مَا قَدَّمْته آنِفًا (فَإِنْ لَمْ تَزِدْ الْقِيمَةُ) بِمَا ذُكِرَ (رَجَعَ وَلَا شَيْءَ لِلْمُفْلِسِ) فِيهِ لِوُجُودِهِ بِعَيْنِهِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ وَلَا شَيْءَ لِلْبَائِعِ فِي مُقَابَلَةِ النَّقْصِ؛ لِأَنَّهُ لَا تَقْصِيرَ مِنْ الْمُشْتَرِي فِي فِعْلِ ذَلِكَ (وَإِنْ زَادَتْ) بِذَلِكَ (فَالْأَظْهَرُ) أَنَّ الزِّيَادَةَ عَيْنٌ لَا أَثَرٌ مَحْضٌ فَيُشَارِكُ الْمُفْلِسَ بِهَا فَلِلْبَائِعِ أَخْذُ الْمَبِيعِ وَدَفْعُ حِصَّةِ الزِّيَادَةِ لِلْمُفْلِسِ فَإِنْ أَبَى فَالْأَظْهَرُ (أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلِلْمُفْلِسِ مِنْ ثَمَنِهِ نِسْبَةُ مَا زَادَ) بِالْعَمَلِ؛ لِأَنَّهَا زِيَادَةٌ حَصَلَتْ بِفِعْلٍ مُحْتَرَمٍ مُتَقَوِّمٍ فَوَجَبَ أَنْ لَا يَضِيعَ عَلَيْهِ فَلَوْ كَانَتْ قِيمَتُهُ خَمْسَةً وَبَلَغَتْ بِمَا فَعَلَ سِتَّةً كَانَ لِلْمُفْلِسِ سُدُسُ الثَّمَنِ فِي صُورَةِ الْبَيْعِ أَوْ سُدُسُ الْقِيمَةِ فِي صُورَةِ الْأَخْذِ وَلِنِسْبَةِ ذَلِكَ لِفِعْلِهِ عَادَةً فَارَقَ كِبَرَ الشَّجَرَةِ بِالسَّقْيِ وَسِمَنَ الدَّابَّةِ بِالْعَلَفِ؛ لِأَنَّهُمَا مَحْضُ صُنْعِ اللَّهِ تَعَالَى؛ إذْ كَثِيرًا مَا يُوجَدُ السَّقْيُ وَالْعَلَفُ وَلَا يُوجَدُ كِبَرٌ وَلَا وَسِمَنٌ وَمِنْ ثَمَّ امْتَنَعَ الِاسْتِئْجَارُ عَلَيْهِمَا.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ بِخَيْطٍ مِنْهُ) خَرَجَ مَا لَوْ كَانَ الْخَيْطُ مِنْ الْمُفْلِسِ وَلَعَلَّ التَّفَاوُتَ أَنَّ الزِّيَادَةَ بِسَبَبِ الْخَيْطِ حِينَئِذٍ لِلْمُفْلِسِ كَاَلَّتِي بِسَبَبِ الْخِيَاطَةِ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا تَقْصِيرَ إلَخْ) فِيهِ شَيْءٌ فِي صُورَةِ التَّأَخُّرِ (قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَإِنْ زَادَتْ بِذَلِكَ) قَدْ يُشْعِرُ بِأَنَّهُ لَوْ زَادَتْ بِمُجَرَّدِ ارْتِفَاعِ سِعْرِ الثَّوْبِ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ نَحْوِ الْقِصَارَةِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ يُرْغَبُ فِيهِ بِذَلِكَ الْقَدْرِ وَإِنْ انْتَفَى نَحْوُ الْقَصْرِ وَأَنَّ صِفَةَ نَحْوِ الْقَصْرِ لَا مَدْخَلَ لَهَا فِي الزِّيَادَةِ فَلَا شَيْءَ لِلْمُفْلِسِ وَهُوَ قِيَاسُ مَا يَأْتِي فِي الصَّبْغِ ثُمَّ رَأَيْته أَشَارَ إلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ الْآتِي وَيَأْتِي ذَلِكَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ بِخَيْطٍ مِنْهُ) خَرَجَ مَا لَوْ كَانَ الْخَيْطُ مِنْ الْمُفْلِسِ وَلَعَلَّ التَّفَاوُتَ أَنَّ الزِّيَادَةَ بِسَبَبِ الْخَيْطِ حِينَئِذٍ لِلْمُفْلِسِ كَاَلَّتِي بِسَبَبِ الْخِيَاطَةِ. اهـ. سم وَمُقْتَضَاهُ أَنَّ ضَمِيرَ مِنْهُ لِلْبَائِعِ الْمَعْلُومِ مِنْ الْمَقَامِ وَالْمُتَبَادَرُ أَنَّهُ لِلْمَبِيعِ.
(قَوْلُهُ اشْتَرَاهَا مَعَهَا) أَيْ: الْآلَاتِ مَعَ الْعَرْصَةِ.
(قَوْلُهُ وَنَحْوِ ذَلِكَ إلَخْ) كَتَعْلِيمِ الرَّقِيقِ الْقُرْآنَ أَوْ حِرْفَةً نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ فَخَرَجَ إلَخْ) أَيْ: بِقَوْلِهِ وَيَظْهَرُ بِهِ إلَخْ (نَحْوُ حِفْظِ دَابَّةٍ إلَخْ) فَإِنَّهُ وَإِنْ صَحَّ الِاسْتِئْجَارُ عَلَيْهِ لَا تَثْبُتُ بِهِ الشَّرِكَةُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَظْهَرُ بِسَبَبِهِ أَثَرٌ عَلَى الدَّابَّةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ قَدَّمْته آنِفًا) أَيْ: فِي شَرْحِ فَخَلَطَهَا بِمِثْلِهَا إلَخْ وَيُحْتَمَلُ فِي شَرْحِ وَلَوْ غَرَسَ الْأَرْضَ أَوْ بَنَى وَقَدْ قَدَّمْت هُنَاكَ عَنْ ع ش تَصْوِيرَ التَّأْخِيرِ قَوْلُ الْمَتْنِ: (فَإِنْ لَمْ تَزِدْ الْقِيمَةُ) بِأَنْ تَسَاوَتْ أَوْ نَقَصَتْ رَجَعَ الْبَائِعُ فِي ذَلِكَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ فِيهِ) أَيْ: فِي الْمَبِيعِ وَكَذَا ضَمِيرُ لِوُجُودِهِ بِعَيْنِهِ.
(قَوْلُهُ وَلَا شَيْءَ إلَخْ) أَيْ وَإِنْ كَثُرَ النَّقْصُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا تَقْصِيرَ إلَخْ) فِيهِ شَيْءٌ فِي صُورَةِ التَّأْخِيرِ. اهـ. سم وَقَدْ يُجَابُ بِحَمْلِ التَّأْخِيرِ عَلَى مَا قَدَّمْته عَنْ ع ش فِي تَصْوِيرِ تَأَخُّرِ الْغَرْسِ أَوْ الْبِنَاءِ عَنْ الْحَجْرِ قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَإِنْ زَادَتْ بِذَلِكَ) قَدْ يُشْعِرُ بِأَنَّهُ لَوْ زَادَتْ بِمُجَرَّدِ ارْتِفَاعِ سِعْرِ الثَّوْبِ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ نَحْوِ الْقِصَارَةِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ يُرْغَبُ فِيهِ بِذَلِكَ الْقَدْرِ وَإِنْ انْتَفَى نَحْوُ الْقَصْرِ وَأَنَّ صِفَةَ نَحْوِ الْقَصْرِ لَا مَدْخَلَ لَهَا فِي الزِّيَادَةِ فَلَا شَيْءَ لِلْمُفْلِسِ وَهُوَ قِيَاسُ مَا يَأْتِي فِي الصَّبْغِ ثُمَّ رَأَيْته أَشَارَ إلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ الْآتِي وَيَأْتِي ذَلِكَ إلَخْ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ أَنَّ الزِّيَادَةَ عَيْنٌ) أَيْ: مُلْحَقَةً بِالْعَيْنِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ فَيُشَارِكُ الْمُفْلِسُ إلَخْ) وَلَا فَرْقَ فِي الْحِنْطَةِ بَيْنَ كَوْنِهَا طُحِنَتْ وَحْدَهَا أَوْ خُلِطَتْ بِحِنْطَةٍ أُخْرَى مِثْلَهَا أَوْ دُونَهَا وَمِنْ هَذَا يُعْلَمُ جَوَابُ حَادِثَةٍ هِيَ أَنَّ إنْسَانًا اشْتَرَى سُكَّرًا مُعَيَّنًا مَعْلُومَ الْمِقْدَارِ ثُمَّ خَلَطَ بَعْضَهُ بِسُكَّرٍ آخَرَ ثُمَّ طَبَخَ الْمَخْلُوطَ فَصَارَ بَعْضُهُ سُكَّرًا وَبَعْضُهُ عَسَلًا ثُمَّ تُوُفِّيَ وَالثَّمَنُ بَاقٍ فِي ذِمَّتِهِ وَهُوَ أَنَّ مَا بَقِيَ مِنْ السُّكَّرِ الْمَبِيعِ بِعَيْنِهِ يَأْخُذُهُ الْبَائِعُ وَمَا خَلَطَهُ مِنْهُ بِغَيْرِهِ يَصِيرُ مُشْتَرَكًا بَيْنَ الْبَائِعِ وَوَرَثَةِ الْمُشْتَرِي ثُمَّ إنْ لَمْ تَزِدْ قِيمَتُهُ بِالطَّبْخِ فَلَا شَيْءَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ وَإِنْ زَادَتْ فَوَارِثُ الْمُشْتَرِي شَرِيكٌ فِيمَا يَخُصُّ الْبَائِعَ بِالزِّيَادَةِ كَقِصَارَةِ الثَّوْبِ وَزِيَادَةِ الدَّقِيقِ؛ لِأَنَّهَا حَصَلَتْ بِفِعْلٍ مُحْتَرَمٍ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَدَفَعَ حِصَّةَ الزِّيَادَةِ إلَخْ) ظَاهِرُهُ بِلَا عَقْدٍ وَسَيَأْتِي عَنْ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ مَا هُوَ كَالصَّرِيحِ فِي أَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ الْعَقْدِ.
(قَوْلُهُ لِلْمُفْلِسِ) وَيُجْبَرُ هُوَ وَغُرَمَاؤُهُ عَلَى الْقَبُولِ وَلَوْ أَرَادُوا أَنْ يَبْذُلُوا لِلْبَائِعِ قِيمَةَ الثَّوْبِ لَمْ يُجْبَرُ عَلَى الْقَبُولِ. اهـ. نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ وَلِنِسْبَةِ ذَلِكَ) أَيْ نَحْوِ الطَّحْنِ وَالْقِصَارَةِ أَيْ الْأَثَرِ الْمُتَرَتِّبِ عَلَيْهِ وَغَرَضُهُ بِهَذَا الرَّدِّ عَلَى مُقَابِلِ الْأَظْهَرِ.
(قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ) مِنْ أَنَّهُمَا مَحْضُ صُنْعِ اللَّهِ تَعَالَى.
(قَوْلُهُ عَلَيْهِمَا) أَيْ: عَلَى تَكْبِيرِ الشَّجَرَةِ وَتَسْمِينِ الدَّابَّةِ بِخِلَافِ الطَّحْنِ وَالْقِصَارَةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(وَلَوْ صَبَغَهُ) الْمُشْتَرِي (بِصِبْغَةٍ فَإِنْ زَادَتْ الْقِيمَةُ) بِسَبَبِ الصَّبْغِ (قَدْرَ قِيمَةِ الصَّبْغِ) كَأَنْ كَانَ بِدِرْهَمَيْنِ وَالثَّوْبُ بِأَرْبَعَةٍ فَسَاوَى سِتَّةً (رَجَعَ الْبَائِعُ فِي الثَّوْبِ وَالْمُفْلِسُ شَرِيكٌ بِالصَّبْغِ) فَيُبَاعُ الثَّوْبُ أَوْ يَأْخُذُهُ الْبَائِعُ وَالثَّمَنُ أَوْ الْقِيمَةُ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا وَفِي كَيْفِيَّةِ الشَّرِكَةِ وَجْهَانِ أَوْجَهُهُمَا أَنَّهَا فِيهِمَا جَمِيعًا لِتَعَذُّرِ التَّمْيِيزِ كَمَا فِي نَظِيرِهِ مِنْ الْغَصْبِ وَخَرَجَ بِقَوْلِنَا بِسَبَبِ الصَّبْغِ مَا لَوْ زَادَتْ بِارْتِفَاعِ سُوقِ أَحَدِهِمَا فَالزِّيَادَةُ لِمَنْ ارْتَفَعَ سِعْرُ سِلْعَتِهِ فَإِنْ كَانَتْ بِارْتِفَاعِ سُوقِهِمَا وُزِّعَتْ عَلَيْهِمَا بِالنِّسْبَةِ أَوْ بِارْتِفَاعِ السُّوقِ لَا بِسَبَبِهِمَا فَلَا شَيْءَ لِلْمُفْلِسِ وَيَأْتِي ذَلِكَ فِيمَا مَرَّ مِنْ نَحْوِ الْقِصَارَةِ (أَوْ) زَادَتْ الْقِيمَةُ (أَقَلَّ) مِنْ قِيمَةِ الصَّبْغِ كَأَنْ سَاوَى خَمْسَةً (فَالنَّقْصُ عَلَى الصَّبْغِ) فَيُشَارِكُ بِخُمُسِ الثَّمَنِ أَوْ الْقِيمَةِ لِتَفَرُّقِ أَجْزَائِهِ وَنَقْصِهَا وَالثَّوْبُ قَائِمٌ بِحَالِهِ فَإِنْ سَاوَى أَرْبَعَةً أَوْ ثَلَاثَةً فَالْمُفْلِسُ فَاقِدٌ لِلصَّبْغِ كُلِّهِ وَلَا شَيْءَ لِلْبَائِعِ عَلَيْهِ لِمَا مَرَّ (أَوْ) زَادَتْ الْقِيمَةُ (أَكْثَرَ) مِنْ قِيمَةِ الصَّبْغِ كَأَنْ سَاوَى ثَمَانِيَةً (فَالْأَصَحُّ أَنَّ الزِّيَادَةَ لِلْمُفْلِسِ) فَالثَّمَنُ أَوْ الْقِيمَةُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ أَوْجَهُهُمَا) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَالثَّانِي أَنَّ كُلَّ الثَّوْبِ لِلْبَائِعِ وَكُلَّ الصَّبْغِ لِلْمُفْلِسِ وَرَجَّحَهُ ابْنُ الْمُقْرِي وَنَصُّ الشَّافِعِيِّ فِي نَظِيرِ الْمَسْأَلَةِ مِنْ الْغَصْبِ يَشْهَدُ لَهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ فَالزِّيَادَةُ لِمَنْ ارْتَفَعَ إلَخْ) قَدْ يُنَافِي هَذَا مَا رَجَّحَهُ فِي كَيْفِيَّةِ الشَّرِكَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ لِمَنْ ارْتَفَعَ سِعْرُ سِلْعَتِهِ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ مُسَاوَاةُ الثَّوْبِ سِتَّةً فِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ لِارْتِفَاعِ سُوقِ الثَّوْبِ فَلَا شَيْءَ لِلْمُفْلِسِ وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ زَادَتْ عَلَى قِيمَتِهِمَا لِارْتِفَاعِ سُوقِ الثَّوْبِ وَحْدَهُ فَلَا شَيْءَ لِلْمُفْلِسِ أَيْضًا وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا التَّفْصِيلَ الَّذِي ذَكَرَهُ فِي الزِّيَادَةِ لِارْتِفَاعِ سُوقِ أَحَدِهِمَا أَوْ سُوقِهِمَا يَجْرِي فِي زِيَادَةِ أَقَلَّ مِنْ الْقِيمَةِ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ كَانَتْ زِيَادَةُ الدِّرْهَمِ فِيمَا لَوْ سَاوَى الثَّوْبَ فِي الْمِثَالِ خَمْسَةً لِارْتِفَاعِ سُوقِهِمَا كَانَ بَيْنَهُمَا بِالنِّسْبَةِ فَلِصَاحِبِ الثَّوْبِ أَرْبَعَةٌ وَثُلُثَانِ فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ لَا بِسَبَبِهِمَا) يُتَأَمَّلُ (قَوْلُ الْمُصَنِّفِ لِلْمُفْلِسِ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَلِلْبَائِعِ إمْسَاكُ الثَّوْبِ وَبَذْلُ مَا لِلْمُفْلِسِ مِنْ قِيمَةِ الصَّبْغِ وَالْقِصَارَةِ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَإِنْ كَانَ قَابِلًا لِلْفَصْلِ كَمَا يَبْذُلُ قِيمَةَ الْبِنَاءِ وَالْغِرَاسِ. اهـ. وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ مَحَلَّهُ إذَا امْتَنَعُوا مِنْ فَصْلِهِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ السَّابِقِ وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ اتَّفَقَ إلَخْ وَبِهِ صَرَّحَ فِي الرَّوْضِ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ: وَيَجُوزُ لَهُمْ أَيْ: لِلْمُفْلِسِ وَالْغُرَمَاءِ قَلْعُ الصَّبْغِ إنْ اتَّفَقُوا وَيَغْرَمُونَ نَقْصَ الثَّوْبِ. اهـ. قَالَ فِي شَرْحِهِ كَالْبِنَاءِ وَالْغِرَاسِ. اهـ. فَلْيُتَأَمَّلْ ثُمَّ بَيَّنَ فِي شَرْحِهِ أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ إذَا أَمْكَنَ قَلْعُهُ بِقَوْلِ أَهْلِ الْخِبْرَةِ وَإِلَّا فَيُمْنَعُونَ.
(قَوْلُهُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ) أَيْ فِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَلَوْ صَبَغَهُ إلَخْ) أَيْ: ثُمَّ حُجِرَ عَلَيْهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ أَوْ تَأَخَّرَ ذَلِكَ عَنْ الْحَجْرِ عَلَى مَا مَرَّ فِي الشَّرْحِ قَوْلُ الْمَتْنِ: (بِصِبْغَةٍ) بِكَسْرِ الصَّادِ مَا يُصْبَعُ بِهِ وَأَمَّا قَوْلُ الشَّارِحِ بِسَبَبِ الصَّبْغِ فَبِفَتْحِهَا مَصْدَرٌ.
(قَوْلُهُ فَيُبَاعُ الثَّوْبُ) وَالْبَائِعُ لَهُ الْحَاكِمُ أَوْ نَائِبُهُ أَوْ الْمُفْلِسُ بِإِذْنِهِ مَعَ الْبَائِعِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ أَوْ يَأْخُذُهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَلِلْبَائِعِ إمْسَاكُ الثَّوْبِ وَبَذْلُ مَا لِلْمُفْلِسِ مِنْ قِيمَةِ الصَّبْغِ وَالْقِصَارَةِ وَإِنْ كَانَ قَابِلًا لِلنَّقْلِ كَمَا يَبْذُلُ قِيمَةَ الْبِنَاءِ وَالْغِرَاسِ وَلَا يُنَافِي هَذَا قَوْلَهُمْ إنَّهُ شَرِيكٌ؛ لِأَنَّ أَمْوَالَ الْمُفْلِسِ تُبَاعُ لِلْبَائِعِ أَوْ لِغَيْرِهِ. اهـ. وَقَوْلُهُ وَلِلْبَائِعِ إمْسَاكُ إلَخْ قَالَ ع ش أَيْ: حَيْثُ لَمْ يُرِيدُوا أَيْ: الْغُرَمَاءُ وَالْمُفْلِسُ قَلْعَ الصَّبْغِ وَإِلَّا فَلَهُمْ ذَلِكَ وَغَرَامَةُ أَرْشِ نَقْصِ الثَّوْبِ إنْ نَقَصَ بِالْقَلْعِ. اهـ. وَسَيَأْتِي عَنْ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَشَرْحِ الرَّوْض أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ إذَا أَمْكَنَ قَلْعُهُ بِقَوْلِ أَهْلِ الْخِبْرَةِ وَإِلَّا فَيُمْنَعُونَ مِنْهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ أَوْجَهُهُمَا أَنَّهَا فِيهِمَا جَمِيعًا) أَيْ: شَرِكَةَ شُيُوعٍ لَكِنْ يُنَافِي هَذَا قَوْلُهُ كَمَا فِي نَظِيرِهِ مِنْ الْغَصْبِ أَيْ فِيمَا إذَا غَصَبَ ثَوْبًا وَصَبَغَهُ؛ لِأَنَّ الشَّرِكَةَ فِيهِ شَرِكَةُ جِوَارٍ لَا شُيُوعٍ وَقَوْلُهُ فَالزِّيَادَةُ لِمَنْ ارْتَفَعَ إلَخْ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ سم؛ لِأَنَّهُ مِنْ فَوَائِدِ شَرِكَةِ الْجِوَارِ لَا الشُّيُوعِ عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ أَيْ: شَرِكَةُ جِوَارٍ عَلَى الْأَوَّلِ الْمُعْتَمَدِ أَوْ شُيُوعٍ عَلَى الثَّانِي وَيَنْبَغِي عَلَيْهِ أَنَّهُ إذَا ارْتَفَعَ سِعْرُ إحْدَى السِّلْعَتَيْنِ بِغَيْرِ الصَّنْعَةِ تَكُونُ الزِّيَادَةُ لِمَنْ ارْتَفَعَ سِعْرُ سِلْعَتِهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ أَوَّلُهُمَا عَلَى مُقَابِلِهِ وَسَيُنَبِّهُ عَلَيْهِ الشَّارِحُ آخِرًا ثُمَّ نُقِلَ مَا يُوَافِقُهُ عَنْ الْقَلْيُوبِيِّ عَلَى الْجَلَالِ. اهـ.
وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَفِي كَيْفِيَّةِ الشَّرِكَةِ وَجْهَانِ بِلَا تَرْجِيحٍ فِي كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ أَصَحُّهُمَا كَمَا صَحَّحَهُ ابْنُ الْمُقْرِي وَقَالَ السُّبْكِيُّ نَصُّ الشَّافِعِيِّ فِي نَظِيرِ الْمَسْأَلَةِ مِنْ الْغَصْبِ يَشْهَدُ لَهُ أَنَّ كُلَّ الثَّوْبِ لِلْبَائِعِ وَكُلَّ الصَّبْغِ لِلْمُفْلِسِ كَمَا لَوْ غَرَسَ الْأَرْضَ وَالثَّانِي يَشْتَرِكَانِ فِيهِمَا جَمِيعًا لِتَعَذُّرِ التَّمْيِيزِ كَمَا فِي خَلْطِ الزَّيْتِ أَمَّا إذَا زَادَتْ بِارْتِفَاعِ إلَخْ. اهـ. قَالَ ع ش قَوْلُهُ أَمَّا إذَا زَادَتْ إلَخْ مَبْنِيٌّ عَلَى قَوْلِهِ أَنَّ كُلَّ الثَّوْبِ لِلْبَائِعِ إلَخْ وَفِيهِ تَصْرِيحٌ بِأَنَّهَا شَرِكَةُ مُجَاوَرَةٍ لَا شُيُوعٍ. اهـ.
(قَوْلُهُ لَا بِسَبَبِهِمَا إلَخْ) يُتَأَمَّلُ سم عَلَى حَجّ وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّ ارْتِفَاعَ السُّوقِ إنَّمَا يَكُونُ بِزِيَادَةِ الْقِيمَةِ فَمَتَى زَادَتْ قِيمَتُهُمَا عَلَى مَا كَانَتْ قَبْلُ كَانَتْ الزِّيَادَةُ بِسَبَبِهَا، وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ اتَّفَقَ شِرَاؤُهُ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ مِثْلِهِ مَعَ عَدَمِ ارْتِفَاعِ السِّعْرِ لِأَحَدِهِمَا. اهـ. وَقَدْ يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّ الْكَلَامَ هُنَا فِي قِيمَةِ الْمَصْبُوغِ وَقْتَ رُجُوعِ الْبَائِعِ فِيهِ لَا فِي ثَمَنِهِ فِي بَيْعِهِ بَعْدَهُ قَوْلُ الْمَتْنِ: (أَوْ أَقَلَّ) أَيْ: وَسِعْرُ الثَّوْبِ بِحَالَةٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَهَذَا الْقَيْدُ مُعْتَبَرٌ فِي جَمِيعِ الْأَقْسَامِ الْآتِيَةِ فَتَنَبَّهْ لَهُ.
(قَوْلُهُ لِتَفَرُّقِ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِلْمَتْنِ و(قَوْلُهُ أَجْزَائِهِ إلَخْ) أَيْ: الصِّبْغِ.
(قَوْلُهُ فَإِنْ سَاوَى إلَخْ) مُحْتَرَزُ قَوْلِ الْمَتْنِ فَإِنْ زَادَتْ إلَخْ (فَقَوْلُهُ فَإِنْ سَاوَى أَرْبَعَةً) أَيْ: بِأَنْ لَمْ تَزِدْ قِيمَةُ الثَّوْبِ وَلَمْ تَنْقُصْ و(قَوْلُهُ أَوْ ثَلَاثَةً) أَيْ: بِأَنْ نَقَصَتْ و(قَوْلُهُ فَالْمُفْلِسُ إلَخْ) أَيْ: فِي صُورَةِ الْأَرْبَعَةِ و(قَوْلُهُ وَلَا شَيْءَ إلَخْ) أَيْ: فِي صُورَةِ الثَّلَاثَةِ.
(قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ) أَيْ: فِي شَرْحِ وَلَا شَيْءَ لِلْمُفْلِسِ.
(قَوْلُهُ أَوْ زَادَتْ الْقِيمَةُ أَكْثَرَ) أَيْ: وَسِعْرُ الثَّوْبِ بِحَالِهِ.